التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1947 - 1948 رقم 8 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 898، ص 343
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 898ص 34316 نيسان 1947

4- يضاف خمسون في المئة الى الضرائب والرسوم التالية:- أ- ضريبة الدخل التي تستوفي بمقتضى القانون المؤرخ في 18\3\1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ب- رسوم المحاماة التي تستوفي بمقتضى القانون رقم 33 لسنة 1944 ، او القانون رقم 34 لسنة 1944 ، وأي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ج - الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون مؤقت لفرض ضرائب اضافية لسنة 1947 - 1948 رقم 8 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 898، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية