التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 21 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 643، ص 613
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 643ص 61319 آب 1939

تنتقل الى وزير الداخلية صلاحيات وواجبات رئيس الوزراء بمقتضى القوانين التالية واية انظمة خاصة صادرة بمقتضاها: قانون الجنسية قانون ادارة الولايات قانون جوازات السفر قانون العقوبات المشتركة قانون منع الجرائم قانون النفي والابعاد قانون صيانة المزروعات قانون الحراسة قانون الجريدة الرسمية جميع قوانين الصحة

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لتنظيم وظائف بعض الوزراء رقم 21 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 643، ص 613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية