التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988

المادة (13) - أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم ، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب الانظمة الصادرة استناداَ لهذا القانون و أية تعديلات تطرأ، عليها الى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988، أو أي نظام يحل محله. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءا من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسرى احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها أو يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية. ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها.

الإحالة

المادة 13 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية