الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988
المادة (27) - لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه والمجاري مما يدخل ضمن
اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988
الإحالة
المادة 27 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.