التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988

المادة (17) - أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة. ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 17 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية