التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 539
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3540ص 53917 آذار 1988

المادة (25) - أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في اي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة فيما يؤثر على الحاجات الشخصية والعائلية أو الاستحمالات الخاصة المتعارف عليها، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر. ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص. د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها فيه.

الإحالة

المادة 25 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية