الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة أو نائبه أو بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس إلى
الرئيس يوضحون فيه الأسباب الموجبة لعقد اللاجتماع.
ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن خمسة
أعضاء من الحاضرين.
ج- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يرأسها الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيساً مؤقتاً للجلسة.
د- للمجلس أن يستدعي خبراء او مستشارين أو موظفين أو مراقبين للاستئناس بأرائهم لحضور اجتماعاته إذا رأى مناسباً دون
أن يكون لهم حق التصويت.