التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من رئيس السلطة أو نائبه أو بناء على طلب خطي يقدمه أربعة أعضاء في المجلس إلى الرئيس يوضحون فيه الأسباب الموجبة لعقد اللاجتماع. ب- يتوفر النصاب القانوني للجلسات بحضور خمسة أعضاء على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية لا تقل عن خمسة أعضاء من الحاضرين. ج- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس وفي حالة غيابه يرأسها الرئيس وفي حالة غيابهما يختار المجلس رئيساً مؤقتاً للجلسة. د- للمجلس أن يستدعي خبراء او مستشارين أو موظفين أو مراقبين للاستئناس بأرائهم لحضور اجتماعاته إذا رأى مناسباً دون أن يكون لهم حق التصويت.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية