التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

أ- تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي السلطة أن يجني ربحاً من أي مشروع من مشاريع السلطة أو من أي مشروع أو مصدر ذي علاقة بها، وأن يعمل في تلك المشاريع أو يستفيد منها باي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب أو مكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون أو في أية أنظمة صادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية