الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 والتعديلات
التي طرأت وتطرأ عليه كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 1966 او اي تشريع يحل محله، اما الموظفون
غير المصنفين والمستخدمون فيكون للسلطة نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم
ودرجاتهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية المتعلقة بهم على ان يرعى ذلك النظام شروط الاستخدام
في المؤسسات الحكومية الاخرى قدر الامكان.