الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
لجان انتقاء المزارعين في منطقة المشروع وغيرها من مناطق مشاريع الري.
أ- على السلطة ان تعين لجنة او لجان تسمى (لجان انتقاء المزارعين تتألف كل لجنة من احد موظفي السلطة رئيساً
ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين من ذوي الخبرة في منطقة مشروع الري المنوي تخصيص الواحدات
فيه وتتولى هذه اللجان اختيار المزارعين للوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع ومناطق مشاريع الري الاخرى
وتكون قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجان وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (هـ)
من المادة (20) من هذا القانون فيما يختص بمنطقة المشروع ويكون قرار السلطة هذا قطعياً كما يحق للسلطة في
حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات او اذا تطلبت المصلحة العامة ذلك ان تعيد النظر في تخصيص و / 1 او
ان تستبدله او تعدل فيه على ان يقترن قرار السلطة بموافقة مجلس الوزراء.
ب- على لجان انتقاء المزارعين مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم
بموجب هذا القانون واذا لم يتم الاختيار في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المتصرف اشعاراً من السلطة
باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز للجنة ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او تمتنع عن تخصيص
أراضي او اي منها وفقاً لاحكام المادة (16) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماً لجميع المعنيين اذا
اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحداته الى اي شخص آخر الا بموافقة السلطة.
جـ- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين في منطقة المشروع افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم
أحكام الفقرة (12) من المادة (2) من هذا القانون قبل مضي ستة أشهر من تاريخ 1959/3/1 فللسلطة ان
تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف
كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة
واحدة تنطبق عليهم الفقرة (13) من المادة (2) من هذا القانون. اذا اتصلت ارض ضمن منطقة المشروع او
ضمن اية منطقة مشروع ري أخرى الى افراد عن طريق الارث ولا تزال تصرفهم مشاعة فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد
ذلك على كل منهم أحكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحداً.
د- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة أراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات
السلطة وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (19) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية
المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعلية كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وليس له قيمة
رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به إما دفعة واحدة أو على دفعات لا تزيد على عشرين قسطاً سنوياً على ان
لا يقل القسط الواحد عن خمسين ديناراً وذلك حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع
على ان يبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة.
هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة أراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة
وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من هذا القانون كما ان عليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف، الذي لم
يخصص له وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة أقساط سنوية حسبما يقرره مجلس
السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتباراً من التاريخ الذي
يعينه مجلس السلطة.
و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع
على ان تتم الاولوية في الاختيار كما يلي :
في الدرجة الاولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع 0
في الدرجة الثانية : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات في منطقة المشروع 0
في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهين الذين يقيمون في منطقة المشروع 0
في الدرجة الرابعة :الى المزارعين الممتهين من سكان القضاء 0
في الدرجة الخامسة : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او الزراعة ضمن منطقة المشروع
0
ز- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة في الاراضي القابلة للري ضمن أية منطقة مشروع ري لا
تشمله احكام الفقرة (و) من هذه المادة وفق نظام خاص لكل مشروع على حده تقره السلطة بموافقة مجلس
الوزراء 0
جـ- للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجرين الفرعيين لمدة لا
تزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال
الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي.
ط- للسلطة الحق بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه التي تزودها للمتصرفين حسب توافرها وتبعاً للزرعات القائمة
على الوحدات ومراقبة المياه وتوريدها وتوزيعها وتعيين ثمنها ضمن مناطق مشاريع الري وبالتوقف عن تزويد المياه
للوحدات الزراعية.
ي- بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع
أو غيرها من مناطق مشاريع الري أو تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافاً لذلك يعتبر باطلا.