الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
أ-للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الانشائية والفنية والادارية التي تنفق على أي مشروع من مشاريعها من المتصرفين بحسب نظام
تستصدره السلطة لهذا الغرض 0
ب- تقدر السلطة مقدار نفقات صيانة أي مشروع وادارته والنفقات الفنية والادارية السنوية وتسترد من المتصرفين والمستأجرين
الفرعيين حسب نظام تستصدره السلطة لهذا الغرض.
جـ- للسلطة ان تقوم بالدراسات الفنية والاقتصادية لتحسين موارد المياه وحالة التربة في منطقة المشروع وأي منطقة مشروع
ري غيرها ولها حق اعادة تصنيف الاراضي اذا اتضح لها ان ذلك ضروري على ان تسترد نفقات هذه الدراسات وفقاً لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.