التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة المصادر الطبيعية كل ضمن حدود امكانياتها ومسؤولياتها واختصاصها توجيه المزارعين في منطقة المشروع او اية منطقة مشروع ري غيرها ومساعدتهم في الامور الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والقيام بأية أعمال مباشرة تتعلق بالقروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية وتنظيم قضايا تصنيع المحاصيل وتسويقها والارشاد الزراعي وحفظ التربة وتطوير المزارع وانشاء المزارع النموذجية وتحسين وسائل الفلاحة وغير ذلك مما له علاقة برفع المستوى الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع.

الإحالة

المادة 27 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية