التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

أ- للرئيس ان يمنح تصريحاً بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلباً اليه وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك:- 1- اي شخص يقل عمره عن (25) سنة. 2- اي شخص أدين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحاً او رخصة او حقاً ثم صودر منه لاخلاله بشروطه أو أحكامه الا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء. 3- اي شخص لا يستطيع اعطاء أدلة كافية على انه يحمل المؤهلات الفنية الكافية في الجيولوجيا او هندسة التعدين شخصياً أو بواسطة استخدام أخصائيين توافق عليهم السلطة وان لديه المال الكافي الذي يمكنه من القيام بالعمل المطلوب على أكمل وجه ويمكنه كذلك من دفع اي تعويض يجب عليه دفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى له. ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج الذي تقرره السلطة الى نائب الرئيس للحصول على موافقته وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 35 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية