الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
1- يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً واضحاً يبين فيه ما يلي:-
أ- مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة.
ب- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين يعملون لديه.
جـ- برنامج وخطة العمل للسنة القادمة.
2- يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الرئيس مرة كل سنة وذلك في خلال شهر من اعلان التقرير
السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي
والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق للرئيس انتداب أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية
والادارية والمالية للمشروع.
3- أ- يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل على الوجهة
الفنية الى نائب الرئيس قبل المباشرة في فتح أي منجم او كشف.
ب- واذا كان الأمر يتعلق بمنجم فيجب ان توضع في المخططات بشكل خاص الامور التالية:-
1- التخطيط العام للمنجم.
2- طريقة التعدين.
3- كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل.
4- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته.
5- طريقة تهوية المنجم (على لوحة مفصلة).
6- عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها.
7- نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الارض.
8- المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم.
9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من أقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق
واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.