الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
أ- يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لاجراء أية
تعديلات عليه يراها لازمة ثم يرفع المجلس مشروع الموازنة بعد موافقته عليه الى مجلس الوزراء قبل ابتداءالسنة
المالية بشهرين على الأقل لتدرج في الموازنة العامة للدولة.
ب- للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة تالية ويستمر في الانفاق من هذه
الارصدة على المشاريع التي لم تتم في نهاية السنة المالية.
جـ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.