التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

أ- للسلطة ان تخول أية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها أو أي جزء منه او ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم وعلى السلطة اذا نفذت مشاريعها بواسطة المتعهدين ان تنتخبهم على اساس المنافسة الحرة وفقاً للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. ب- اذا لم تكن مصادر تمويل المشاريع محصورة في الخزينة الاردنية فعلى السلطة ان تنفذ المشروع حسب الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والجهات الممولة.

الإحالة

المادة 58 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية