التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

العقوبات كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين معاً . وعلى المحكمة ان تأمر المخالف بازالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الادانة وللسلطة ازالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم ازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.

الإحالة

المادة 66 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية