التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

يعين المجلس بتنسيب من الرئيس مساعدين للمدير العام ومديري دوائر ورؤساء أقسام السلطة على أن يكون مديرو الدوائر الفنية منهم من ذوي الاختصاص ويفضل أن يكونوا قد مارسوا أعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها، ويحدد المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم ويمارس مديرو الدوائر ورؤساء الأقسام الصلاحيات ويقومون بالواجبات التي يعينها لهم الرئيس.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية