الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة المشروع على الوجه التالي:-
أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30) دونماً
تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمساحة الوحدة (200)
دونم تحت الري ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة أية وحدة زراعية أو افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة اي منها عن
الحد الادنى المعين في هذه الفقرة.
ب- اذا كان للمتصرف اراضي في منطقة المشروع تبلغ مساحتها ثلاثين دونماً او اكثر فعلى السلطة ان تخصص له اراضي في منطقة
المشروع بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف اذا كان ذلك ممكناً أحق من غيره بالوحدة التي يقع فيها من ارضه ما لا
يقل عن (20 %) من مساحة الوحدة الجديدة.
عدد الدونمات القابلة للري والجاري عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للصرف
التصرف بها قبل المشروع
30-50 تخصيص المساحة كاملة.
51-100 تخصيص مساحة قدرها (50) دونماً زائد (25%)
من المساحة الزائدة من (50) دونماً
تخصص مساحة قدرها 62 دونماً زائداً (17%) من المساحة
الزائدة عن (100) دونم.
1001 فما فوق تخصص مساحة قدرها (200) دونم ويحق للسلطة بموافقة
مجلس الوزراء ان لا تتقيد بأحكام هذه
المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كلياً او
جزئياً من حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف أو المتصرفين
حسبما تقتضيه مصلحة المشروع تسري أحكام هذه المادة على
التخصيصات التي تمت بموجب قانون سلطة
قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1966
اذا زادت مخصصات المتصرف الواحد عن مائتي دونم وكانت
هذه الزيادة لا تتعارض مع التقسيم الفني للوحدات المخصصة.
جـ- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من (30) دونماً فيجوز للسلطة ان تبيع او تؤجر المتصرف ارضاً اضافية بحيث لا تقل مساحة
الوحدة المخصصة عن (30) دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الاول، والثاني وعن (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث
وذلك في حدود الامكان.
د- يجب ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة عن.
1- 30 دونماً من اراضي الصنف الاول والثاني.
2- 50 دونماً تقريباً من اراضي الصنف الثالث الا بقرار من السلطة.
وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم وسبعة اعشار الدونم
من الصنف الثالث.
هـ- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع تفادياً لاحداث وحدات صغيرة وغير
متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق للرئيس بموافقة مجلس السلطة في كل حالة ان لا يتقيد
بالمساحة المقررة.
و- عند وفاة المتصرف او المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل الوحدة الزراعية
عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون.
ز- اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة بطلب تخصيص وحدات زراعية له فيحق للسلطة عدم التقيد باحكام الفقرة (ب)
من هذه المادة ولها ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجراءات من حيث التخصص او غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت في جميع
الحالات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون قناة الغور الشرقية رقم 13 لسنة 1960 بانها قرارات قطعية وصحيحة.