الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد
موافقة اصحابها على ذلك.
اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السطح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق
للرئيس بموافقة مجلس الوزراء إعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة
العامة تقتضي مثل هذا الاجراء. واذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف بها على بيع أرضه او تأجيرها لصاحب
تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر
اعطاءه تعويضاً عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل ثمن أرضه او بدل ايجارتها كما يجوز له ان يقرر
استملاكها وفاقاً للقانون.
ب- لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنياً كان ام عسكرياً تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او
حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة.
جـ- ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه حق التحري
والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية والاشراف عليها: -
1- المواقع الاثرية والاماكن المقدسة.
2- المناطق الحرجية.
3- اراضي السكك الحديدية.
4- مناطق البلديات.
5- أراضي خزانات وانابيب المياه والمجاري.