التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

أ- لا يجوز منح تصريح بالتحري او رخصة بالتنقيب او حق التعدين بالاراضي الاميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة اصحابها على ذلك. اذا لم يوافق مالك الارض او المتصرف بها على السطح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للرئيس بموافقة مجلس الوزراء إعطاء تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين اذا وجد ان المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء. واذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف بها على بيع أرضه او تأجيرها لصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او حق التعدين مقابل بدل يتفق عليه فيما بينهما، يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر اعطاءه تعويضاً عادلا من قبل طالب الرخصة الجديدة مقابل ثمن أرضه او بدل ايجارتها كما يجوز له ان يقرر استملاكها وفاقاً للقانون. ب- لا يجوز منح اي موظف او مستخدم مدنياً كان ام عسكرياً تصريح تحري او رخصة تنقيب او شهادة اكتشاف او حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة. جـ- ان تصريح التحري او التنقيب او حق التعدين المعطى بموجب هذا القانون لا يخول صاحبه حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية والاشراف عليها: - 1- المواقع الاثرية والاماكن المقدسة. 2- المناطق الحرجية. 3- اراضي السكك الحديدية. 4- مناطق البلديات. 5- أراضي خزانات وانابيب المياه والمجاري.

الإحالة

المادة 33 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية