الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
أ- للرئيس ان يمنح تصريحاً بالتحري او رخصة بالتنقيب لاي شخص قدم طلباً اليه وبعد دفعه الرسوم ويستثنى من ذلك:-
1- اي شخص يقل عمره عن (25) سنة.
2- اي شخص أدين بجرم بموجب هذا القانون او منح سابقاً تصريحاً او رخصة او حقاً ثم صودر منه لاخلاله بشروطه أو أحكامه
الا بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
3- اي شخص لا يستطيع اعطاء أدلة كافية على انه يحمل المؤهلات الفنية الكافية في الجيولوجيا او هندسة التعدين شخصياً
أو بواسطة استخدام أخصائيين توافق عليهم السلطة وان لديه المال الكافي الذي يمكنه من القيام بالعمل المطلوب على أكمل
وجه ويمكنه كذلك من دفع اي تعويض يجب عليه دفعه عند مباشرة الصلاحيات المخولة له في التصريح المعطى له.
ب- يقدم طلب التصريح بالتحري ورخصة التنقيب عن المعادن على النموذج الذي تقرره السلطة الى نائب الرئيس للحصول على
موافقته وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.