الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
1- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لأي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال
مدة السنتين المذكورتين في المادة (38) وفقاً للشروط التالية:-
أ- لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلومتراً مربعاً وان تكون هذه المنطقة
قطعة واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات.
ب- ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب هذا الحق الافضلية في تجديده بالشروط التي
تراها السلطة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.
جـ- تقديم خارطة طوروغرافية قياس 5000/1 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
د- تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية قياس 5000/1 للمنطقة ذاتها.
هـ- بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي.
و- تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله.
ز- اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب.
2- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخها بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الاولى من هذه المادة
يجوز لنائب الرئيس ان يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على ان يعطي حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفقاً لاحكام المادة
(39) من هذا القانون.
أ- اذا أخل صاحب حق التعدين بأي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطياً من قبل الرئيس لاصلاح
الخطأ خلال مدة مناسبة يعينها له، واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز لنائب الرئيس
حينئذ وبعد موافقة مجلس الوزراء الغاء حق التعدين المعطى له.
ب- اذا الغي حق التعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء.
ولنائب الرئيس حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي
يراه ضرورياً للمصلحة العامة.
جـ- في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف باي من موجودات المنجم او الكشف او
ان يجري اي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بإجراءات وقائية وصيانة مرافق العمل الا بإذن خطي من الرئيس.