التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

1- يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الرئيس خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً واضحاً يبين فيه ما يلي:- أ- مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة. ب- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين يعملون لديه. جـ- برنامج وخطة العمل للسنة القادمة. 2- يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى الرئيس مرة كل سنة وذلك في خلال شهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والاجمالي لوحدة الانتاج ويحق للرئيس انتداب أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والادارية والمالية للمشروع. 3- أ- يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل على الوجهة الفنية الى نائب الرئيس قبل المباشرة في فتح أي منجم او كشف. ب- واذا كان الأمر يتعلق بمنجم فيجب ان توضع في المخططات بشكل خاص الامور التالية:- 1- التخطيط العام للمنجم. 2- طريقة التعدين. 3- كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل. 4- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته. 5- طريقة تهوية المنجم (على لوحة مفصلة). 6- عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها. 7- نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الارض. 8- المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم. 9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من أقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 45 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية