التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2076، ص 229
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968

على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية - أ- تقريراً عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات أخرى من هذا القبيل. ب- تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها. جـ- تقريراً عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة 0 د- تقريراً سنوياً يتضمن تقرير الهيئة المحاسبة الاهلية أو تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك تقدير الموجودات. هـ- أية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 56 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2076، ص 229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية