الجريدة الرسميةالعدد 2076ص 2291 كانون الثاني 1968
على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية -
أ- تقريراً عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات
الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات أخرى من هذا القبيل.
ب- تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً او جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.
جـ- تقريراً عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة 0
د- تقريراً سنوياً يتضمن تقرير الهيئة المحاسبة الاهلية أو تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في
ذلك تقدير الموجودات.
هـ- أية تقارير او بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.