الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988
أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لا يجوز ان يعين لاول مرة في الوظائف القضائية المعرفة في قانون استقلال
القضاء المعمول به الا من كان حاصلا على شهادة المعهد ويستثنى من ذلك:
1- المحامي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الوظائف القضائية بموجب قانون استقلال القضاء المعمول به.
2- الحاصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من احدة الجامعات المعترف بها في المملكة.
ب- الى ان يتم تخريج الدفعة الاولى من المعهد يجوز ان يعين في الوظائف القضائية من عمل في وزارة العدل المدة المقررة
في قانون استقلال القضاء ، واجتاز المسابقة التي تجري وفقاً لاحكامه.