التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988

أ- يتولى الاشراف على المعهد مجلس يسمى (مجلس ادارة المعهد) يتألف على الوجه التالي:- 1- الوزير رئيسا 2- رئيس محكمة التمييز نائبا للرئيس 3- رئيس النيابات العامة عضوا 4- رئيس ديوان التشريع عضوا 5- قاض لا تقل درجته عن الخاصة يعينه الوزير لمدة سنتين عضوا 6- عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية عضوا 7- نقيب المحامين عضوا ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل ويصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الحانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

الإحالة

المادة 4 من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية