التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988

أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- اقتراح الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. 3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدارسة في المعهد. 4- اقتراح مناهج الدراسة النظرية والعملية في المعهد وتحديد ساعاتها. 5- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها وتحديد الاجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة في المعهد. 6- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد أوقاتها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها. 7- أقرار نتائج الامتحانات. 8- اقتراح تكاليف الدراسة في المعهد. 9- التنسيب بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد وترقيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم، على ان يحدد المجلس المؤهلات والشروط الواجب توفرها في تعيين او ترقية اي منهم وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. 10- التعاقد مع محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة، على ان تتوفر في المحاضر المؤهلات والشروط المقررة بموجب التعليمات المنصوص عليها في النبد 9 من هذه الفقرة، ويوقع العقد في هذه الحالة من قبل مدير المعهد مع المحاضر. 11- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك واجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم. ب- يرفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البنود 2، 4، 8، 9 من الفقرة (ا) من هذه المادة الى مجلس التعليم العالي او الى الجهات المختصة بالتعيين بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به. وذلك حسب مقتضى الحال لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 5 من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية