التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988

يشترط توفر ما يلي فيمن يقبل للدراسة في المعهد:- ا- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بكامل الاهلية. ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة. ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق. د- ان يكون قد مارس العمل مدة لا تقل عن سنتين في المحاماة او في وظيفة قضائية او في الاعمال والاستشارات القانونية في اي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او في وظيفة كتابية في المحاكم. هـ- ان يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس. ز- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لاي سبب من الاسباب او رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.

الإحالة

المادة 8 من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية