التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3525، ص 10
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988

أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة لا يجوز ان يعين لاول مرة في الوظائف القضائية المعرفة في قانون استقلال القضاء المعمول به الا من كان حاصلا على شهادة المعهد ويستثنى من ذلك: 1- المحامي الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الوظائف القضائية بموجب قانون استقلال القضاء المعمول به. 2- الحاصل على درجة الدكتوراه في الحقوق من احدة الجامعات المعترف بها في المملكة. ب- الى ان يتم تخريج الدفعة الاولى من المعهد يجوز ان يعين في الوظائف القضائية من عمل في وزارة العدل المدة المقررة في قانون استقلال القضاء ، واجتاز المسابقة التي تجري وفقاً لاحكامه.

الإحالة

المادة 14 من قانون المعهد القضائي الاردني رقم 3 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية