الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988
أ- للمجلس القيام بما يلي:-
1- عقد دورات دراسية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءاتهم وتحسين ادائهم في وظائفهم.
2- عقد دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم للنهوض بحسن ادائهم الوظيفي.
ب- تنظم الدورات المنصوص عليها في البند 22 من الفقرة أ من هذه المادة ويتم عقدها وتحديد مددها وشروط اجراءات الترشيح
اليها ومواد التدريب فيها من قبل المجلس بالاتفاق مع ديوان الموظفين ومعهد الادارة العامة حسب المتطلبات والغايات
المقصودة من التدريب في نظام الخدمة المدنية المعمول به.