الجريدة الرسميةالعدد 3525ص 102 كانون الثاني 1988
يشترط توفر ما يلي فيمن يقبل للدراسة في المعهد:-
ا- ان يكون اردني الجنسية متمتعا بكامل الاهلية.
ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
ج- ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.
د- ان يكون قد مارس العمل مدة لا تقل عن سنتين في المحاماة او في وظيفة قضائية او في الاعمال والاستشارات القانونية
في اي من الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او في وظيفة كتابية في المحاكم.
هـ- ان يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس.
ز- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لاي سبب من الاسباب او رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.