التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مالية السوق

المادة 19من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

الفصل الرابع مالية السوق المادة 19- تتكون مالية السوق من الموارد التالية:- أ- اشتراكات الاعضاء. ب- رسوم الوسطاء. ج- العمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع او الشراء. د- الغرامات التي تفرضها اللجنة على المخالفين. هـ- الاشتراكات في نشرات السوق الدورية. و- الهبات التي تمنحها للسوق الحكومة او أي من أعضاء السوق أو أية جهة أخرى توافق عليها اللجنة. ز- القروض التي تحصل عليها اللجنة.

الإحالة

المادة 19 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية