التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعريفات واحكام اساسية

المادة 2من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البنك : البنك المركزي الاردني. الوزير : وزير المالية في المملكة. المحافظ : محافظ البنك المركزي. البنك المرخص : البنك التجاري المرخص بموجب قانون البنوك الاردني. مؤسسة الاقراض المتخصصة : كل مؤسسة او هيئة اعتبارية انشئت في المملكة وهدفها الرئيسي منح القروض لاغراض خاصة ويعينها مجلس الوزراء ويعتبرها لاغراض قانون البنك المركزي، السوق : سوق عمان المالي. اللجنة : اللجنة المؤلفة لادارة السوق وفقا لاحكام هذا القانون. القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات البيع والشراء وفقا لاحكام هذا القانون. العضو : الشخص المعنوي الذي يكون عضوا في السوق بموجب هذا القانون. الوسيط : الشخص المعنوي او الطبيعي الذي يعمل وسيطا وفقا لاحكام هذا القانون. الاوراق المالية : الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها في المملكة الاردنية الحكومة او المؤسسات الحكومية او البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة والخاصة، واية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول. التعامل بالاوراق المالية : عمليات شراء الاوراق المالية وبيعها، مباشرة او بالواسطة، وتثبيت هذه العمليات في سجلات السوق وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 2 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية