التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مالية السوق

المادة 20من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

أ- بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات. ب- تستوفى رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط، وذلك بنسبة (1.5) بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني، ويستوفي السوق هذه الرسوم. ج- بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق، فانه لا يحق لهذه الشركات استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد قرضها. د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة، وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (7) والمادة (49) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة، على ان لا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره 1% واحد في المائة، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة، وتستوفى العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

الإحالة

المادة 20 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية