الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976
أ- بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او
الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.
ب- تستوفى رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط، وذلك بنسبة (1.5) بالالف من القيمة الاسمية للاوراق
المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني، ويستوفي السوق هذه الرسوم.
ج- بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق، فانه
لا يحق لهذه الشركات استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد
قرضها.
د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة، وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من
المادة (7) والمادة (49) من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة، على ان لا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره 1% واحد
في المائة، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة، وتستوفى العمولة من البائع والمشتري مناصفة.