التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ادارة السوق

المادة 26من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

الفصل الخامس ادارة السوق المادة 26- أ- تتولى ادارة السوق لجنة ادارة يعينها مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير وتتكون من:- 1- المدير العام للسوق رئيسا. 2- مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة عضوا. 3- ممثل عن البنك عضوا. 5- ممثل عن البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة عضوا. 6- ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا. ب- يعين بديل لكل عضو من اعضاء اللجنة ويمارس صلاحياته في حالة غيابه وفق الاسس المبينة في الفقرة (أ).

الإحالة

المادة 26 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية