التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 51من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

ــــــــــــــــ أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بموظفي ومستخدمي السوق وكيفية تعيينهم وانهاء خدماتهم وحقوقهم وواجباتهم ورواتبهم وعلاواتهم وانظمة الادخار الخاصة بهم ونظام اللوازم والنظام المالي للسوق. ب- الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، تخول لجنة ادارة السوق لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1978/1/1 قابلة للتجديد لسنة واحدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صلاحية تطبيق تلك الاحكام بما في ذلك وضع الاحكام والشروط الخاصة بالامور التالية:- 1- قبول الاعضاء والوسطاء في السوق وبيان حقوقهم وواجباتهم وتحديد شروط اسقاط العضوية او صفة الوساطة عنهم. 2- تنظيم الشؤون المالية والادارية للسوق. 3- قبول الاوراق المالية التي يجوز التعامل بها في السوق وشطبها. 4- تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق وتسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شأنه حماية واعلام المدخرين والمستثمرين. 5- تحديد اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء والعمولات التي يستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء. 6- المخالفات المسلكية والاجرائية التي تستوجب التأديب بالنسبة للاعضاء والوسطاء وموظفي السوق وسائر العاملين فيه. 7- صلاحيات اللجنة والرئيس ونائب الرئيس والمدير العام وامين السر وامين الصندوق. 8- اية امور اخرى تتطلبها ادارة السوق وحسن سير العمل فيه.

الإحالة

المادة 51 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية