التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاعضاء والوسطاء

المادة 7من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

أ- على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق، ان تسجل عمليات بيع وشراء اسهمها في السوق وتبين اسعار التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية. ب- اذا تم التعاقد على بيع او شراء اوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد نافذا الا اذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ التعاقد، وذلك دون اجحاف باحكام المادة 44 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية