التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاعضاء والوسطاء

المادة 9من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

يجب ان تتوفر الشروط التالية في من يقبل وسيطا في السوق:- أ- الشخص الطبيعي 1- ان يكون اردني الجنسية وان لا يقل عمره عن 25 سنه. 2- ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية. 3- ان لا يكون قد اعلن افلاسه او قد حكم بجنحة شائنة او جناية. 4- ان لا يقل رأسماله المدفوع عن 10000 دينار اردني. 5- ان يقدم لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني. ب- الشخص المعنوي 1- ان تكون شركة اردنية. 2- ان يكون اكثرية الشركاء فيها من الجنسية الاردنية. 3- ان لا يكون مديرها والشركاء المفوضون بادارتها قد اعلنوا افلاسهم او قد حكم عليهم بجنحة شائنة او جناية. 4- ان يكون مديرها حائزا علىشهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها على الاقل او ان يكون قد عمل في المؤسسات المالية او المصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- ان يجيد الشركاء المفوضون بادارة الشركة القراءة والكتابة باللغة العربية او ان يكونوا قد عملوا في المؤسسات العامة والمصرفية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 6- ان لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 10000 دينار اردني. 7- ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكية او رهنا عقاريا بالمبلغ الذي تقرره اللجنة على ان لا يقل عن 10000 دينار اردني.

الإحالة

المادة 9 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية