التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · قبول الاوراق المالية في السوق

المادة 17من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

يجب على كل شركة مساهمة عامة اردنية يبلغ رأسمالها المدفوع مائة الف دينار على الاقل ان تطلب قبول اسهمها في السوق، اما الشركات المساهمة الاخرى فيحق لها ان تطلب قبول اسهمها في السوق مهما بلغ رأسمالها، شريطة ان تكون قد نشرت ميزانيات سنتين ماليتين متتاليتين. وفي جميع الاحوال للجنة ان تقرر قبول او رفض الطلب في ضوء الانظمة والتعليمات التي تضعها لتنظيم قبول الاوراق المالية.

الإحالة

المادة 17 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية