التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · احكام عامة

المادة 44من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976

الفصل الثامن احكام عامة المادة 44- أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة. ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات ، او في اي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس او نظام أية شركة، لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها او شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل انتقال ملكية هذه الاوراق بدون اي قيد ذلك باستثناء الحالات الاتية:- 1- اذا كان البيع او النقل مخالفا لاحكام القوانين النافذة او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق الى الاجانب غير العرب. 2- اذا كانت الاوراق مرهونة او محجوزة. 3- اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها. ج- يجوز للجنة، وبناء علىتنسيب من مراقب الشركات، ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تجاوزت نسبة الاسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي او معنوي 10% في المائة من مجموع اسهم الشركة، وذلك اذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض مع مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب ان يصدر قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.

الإحالة

المادة 44 من قانون سوق عمان المالي رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية