الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976
الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 44-
أ- لا يعفى تثبيت تبادل الاوراق المالية وانتقال ملكيتها في سجلات السوق العلاقة من القيام باجراءات تسجيل نقل الملكية
المنصوص عنها في قانون الشركات او القوانين والانظمة الاخرى النافذة.
ب- بالرغم مما ورد في المادة 67 من قانون الشركات ، او في اي قانون او نظام آخر او في عقد تأسيس او نظام أية شركة،
لا يخضع انتقال الاوراق المالية القابلة للتداول والتي يتم بيعها او شراؤها في السوق لشرط موافقة مجلس ادارة الشركة
المساهمة العامة ذات العلاقة وعلى الشركة تسجيل انتقال ملكية هذه الاوراق بدون اي قيد ذلك باستثناء الحالات الاتية:-
1- اذا كان البيع او النقل مخالفا لاحكام القوانين النافذة او الانظمة المتعلقة بحظر انتقال تلك الاوراق الى الاجانب
غير العرب.
2- اذا كانت الاوراق مرهونة او محجوزة.
3- اذا كانت الاوراق مفقودة ولم يعط شهادات جديدة بدلا عنها.
ج- يجوز للجنة، وبناء علىتنسيب من مراقب الشركات، ان توقف بقرار معلل عمليات انتقال ملكية الاسهم اذا تجاوزت نسبة
الاسهم المنقولة لشخص واحد، طبيعي او معنوي 10% في المائة من مجموع اسهم الشركة، وذلك اذا ثبت ان هذا الانتقال يتعارض
مع مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي هذه الحالة يجوز لاي فريق متضرر ان يطعن بالقرار امام وزير الصناعة والتجارة الذي يجب
ان يصدر قراره خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطعن.