الجريدة الرسميةالعدد 2629ص 12861 حزيران 1976
أ- على جميع الشركات المساهمة العامة، غير العضو في السوق، ان تسجل عمليات بيع وشراء اسهمها في السوق وتبين اسعار
التعامل للجنة لتسجيلها في سجل خاص، ولا يجوز للجنة ان تسجل او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية
الاحصائية الاجمالية.
ب- اذا تم التعاقد على بيع او شراء اوراق مالية مسجلة ومقبولة لدى السوق خارج حدود المملكة، فلا يعتبر هذا التعاقد
نافذا الا اذا اقترن بتسجيل التعامل في السوق خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ التعاقد، وذلك دون اجحاف باحكام المادة
44 من هذا القانون.