التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999

أ- للمفتش المهني القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون للمفتش المهني صفة الضابطة العدلية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به. ب- تحدد مهام مفتش المهن وصلاحياتهم ومكافآتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. ج- للمفتش المهني الطلب من صاحب المحل ازالة المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره خطياً بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير اغلاق المحل لحين ازالة المخالفة او صدور قرار من المحكمة بشأنه.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية