التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999

أ- يعاقب صاحب المحل الذي يزاول اي مهنة دون الحصول على شهادة تصنيف المحل او يتأخر عن تجديد شهادة التصنيف مدة لا تتجاوز ستين يوماً بالغرامة من مئة دينار الى الف دينار ، وللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل الى حين استكمال اجراءات التصنيف. ب- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من اقدم على فتح المحل الذي صدر قرار من المحكمة باغلاقه .

الإحالة

المادة 12 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية