التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999

أ- يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى خمسمائة دينار ، او بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب اي من المخالفات التالية: 1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون 2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله 3- تغيير موقع محله دون اعلام المؤسسة بذلك ب- يعاقب صاحب المحل بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً اذا لم يقم بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان ظاهر للعيان، او لم يحتفظ بشهادات المستوى للعاملين لديه. ج- يكون صاحب المحل ومديره مسؤولين عن اي مخالفة ترتكب في المحل خلافا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية