الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999
أ- يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من مائة دينار الى خمسمائة دينار ، او بكلتا العقوبتين ، كل
من ارتكب اي من المخالفات التالية:
1- مخالفة شروط التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون
2- استخدام مهنيين غير مصنفين في محله
3- تغيير موقع محله دون اعلام المؤسسة بذلك
ب- يعاقب صاحب المحل بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً اذا لم يقم بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان ظاهر
للعيان، او لم يحتفظ بشهادات المستوى للعاملين لديه.
ج- يكون صاحب المحل ومديره مسؤولين عن اي مخالفة ترتكب في المحل خلافا لاحكام هذا القانون.