التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999

يتوجب على اي شخص يزاول أي مهنة تسري عليها احكام هذا القانون ان يوفق اوضاعه واوضاع محله الذي تزاول فيه تلك المهنة مع احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ شمول تلك المهنة باحكام هذا القانون وللوزير بناء على تنسيبب المجلس تمديد هذه المدة لسنتين اضافيتين ، وذلك تحت طائلة اغلاق المحل واعتبار اجازة مزاولة المهنة ملغاة.

الإحالة

المادة 16 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية