التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4369، ص 2809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999

تحدد قواعد التصنيف المهني واجراءاته التي تنطبق عليها احكام هذا القانون لغايات منح اجازة مزاولة المهنة للعاملين لمدة خمس سنوات بما في ذلك الاختبارات التي تجريها المؤسسة لتحديد المستوى المهني واسس الترقية من درجة الى اخرى في كل فئة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ولا يجوز لاي شخص ان يزاول اي مهنة ما لم يحصل على اجازة بمزاولتها تحدد فيها المهنة ومستوى التصنيف المهني له.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4369، ص 2809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية