الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999
أ- للمفتش المهني القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون
والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويكون للمفتش المهني صفة الضابطة العدلية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون
اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
ب- تحدد مهام مفتش المهن وصلاحياتهم ومكافآتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- للمفتش المهني الطلب من صاحب المحل ازالة المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره خطياً بذلك وفي حالة تخلفه
فللوزير اغلاق المحل لحين ازالة المخالفة او صدور قرار من المحكمة بشأنه.