الجريدة الرسميةالعدد 4369ص 28091 آب 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة العمل
الوزير: وزير العمل
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المهنة: اي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام هذا القانون
الشخص: اي شخص طبيعي او معنوي
المحل: المكان الذي يزاول فيه الشخص اي مهنة
المفتش المهني: كل موظف يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة او المؤسسة للقيام باعمال التفتيش وفقاً لاحكام هذا القانون
او يفوضه بذلك.