التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

مهام مجلس النقابة لمجلس النقابة حق: المادة 26- 1-أ- النظر في طلبات تسجيل الجيولوجيين واتخاذ القرارات في قبولها اوز رفضها. ب- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. ج- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها. د- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ مقرارتها هـ- اعداد النظام الداخلي للنقابة والانظمة الاخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وما يرى ادخاله عليها من تعديلات. و- النظر في كل نزاع يتعلق بمزاولة المهنة بين الاعضاء وبين اصحاب لاعمال وتسوية ما يقوم بينهم من خلافات. ز- تأديب الاعضاء المخالفين. 2- لمجلس النقابة حق تعيين الموظفيين الضروريين لادارة اعماله وتعيين رواتبهم وما يستحقون من تعويض مراعيا كفاءة كل واحد منهم وله حق الاستغناء عن خدماتهم.

الإحالة

المادة 26 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية