التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1586
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 158616 آب 1972

1- تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تدعى نقابة الجيولوجيين ذات مركزين في عمان والقدس وتكون اهدافها ما يلي: - أ - رفع مستوى المهنة الجيولوجية والمحافظة على مصالح وحقوق الجيولوجيين وتنمية روح الاخاء بينهم والعمل على تحسين شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة. ب- اعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالمساهمة في تنمية الموارد المائية والمعدنية والبترولية وكذلك المتعلقة بالانشاءات المدنية كالسدود والطرق والمطارات والابنية والانفاق. ج_ - تشجيع البحث العلمي الجيولوجي في المملكة الاردنية الهاشمية ونشر الثقافة الجيولوجية بمختلف الوسائل الممكنة. د- توثيق صلات التعاون مع النقابات المهنية في المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك جميع النقابات والجمعيات الجيولوجية في البلاد العربية والاجنبية لتبادل احدث الطرق والنظريات التي من شأنها رفع مستوى المهنة. 2- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية.ذات استقلال مالي ويتولى ادارتها مجلس نقابة تنتخبه الهيئة العامة ويمثلها النقيب لدى الجهات الرسمية وامام الغير.

الإحالة

المادة 3 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية